Imprimer
как создать сайт на Joomla 3

تذكير بقوانين سير الامتحانات القرار رقم 711 المؤرخ في 2011/11/03

المادة 19:ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.

المادة 20:لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان:

لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان.
المادة 21:من اجل السير الحسن للامتحان ينبغي على كل طالب إن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة. ولا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ المراقب.

المادة 22:تجري مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات.

المادة 23:تضبط قائمة الحضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل كل مدرج وقاعة امتحانات. يجب على كل الطلبة المشاركين في الامتحانات تسليم أوراق امتحانهم (حتى ولو كانت بيضاء).

على إثر انتهاء الامتحان يدون محضر الحراسة، ويسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة المشاركين في الامتحان، ويتضمن المعلومات التالية:

تصحيح وإعادة تصحيح أوراق الامتحان والاطلاع عليها

المادة 35:إثر الانتهاء من كل امتحان على الأستاذ المسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان وسلم مفصل للتنقيط.

المادة 37:يعد الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب. ولا يحق للطالب الاطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي.

المادة 38:بعد اطلاع الطالب على أوراق امتحانه وعلى نموذج المصحح للامتحان والسلم المفصل للتنقيط،يمكن للطالب غير الراضي عن علاماته، طلب تصحيح ثان وذلك في اجل أقصاه يومين (يومي العمل الفعليين) المواليين للإطلاع ولا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.

يمكن إن تفسر عملية معالجة الطعن، عن تصحيح ثان.

المادة 39:يجب إيداع الطلب الخطي من اجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية، لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني، يكون من رتبة اعلى أو مساوية ومن نفس تخصص الأستاذ المصحح الأول.

المادة 40:على إثر تصحيح الثاني، تقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى. في هذه الحالة:

русский бизнес